الشيخ الأنصاري
129
كتاب الزكاة
نعم في كثير من الأخبار وجوبها في الحبوب كلها مثل مصححة ( 1 ) زرارة : " ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة " ( 2 ) ، وقال : " جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان من الخضر والبقول ، وكل شئ يفسد من يومه " ( 3 ) . وقريب منها : رواية محمد بن إسماعيل ( 4 ) . وفي رواية أبي بصير - بعد التصريح بوجوبها في الأرز - : " قال : وكيف لا يكون كذلك وعامة خراج العراق منه ؟ " ( 5 ) . ويحمل على مطلق الرجحان لتصريح ( 6 ) الأخبار - الكثيرة بنفيه عما ( 7 ) عدا الأربعة . ويمكن أيضا حملها على التقية لموافقة كثير من العامة على ما قيل ( 8 ) ، وعن الذخيرة نسبته إلى جمهور العامة ( 9 ) ، وفي بعض الأخبار دلالة على ذلك ، وعليه فلا وجه للاستحباب إلا فتوى الجماعة ، وظاهر لفظ العفو في الأخبار . وكيف كان فظهر ضعف ما عن الإسكافي من وجوب الزكاة في كل ما يدخل في القفيز ( 10 ) وحكي أيضا عن يونس بن عبد الرحمان ( 11 ) وعن الانتصار ( 12 ) : التصريح بشذوذهما وتقدمهما إجماع الإمامية وتأخر عنهما .
--> ( 1 ) في " م " : صحيحة . ( 2 ) الوسائل 6 : 40 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 5 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 6 ، وفيها : الصدقة بدل الزكاة . ( 4 ) الوسائل 6 : 39 الباب 9 من أبواب من تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل 6 : 41 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 11 . ( 6 ) في " ف " و " ع " و " ج " : لترجيح . ( 7 ) في " ع " و " ج " و " م " : فيما . ( 8 ) انظر مفتاح الكرامة 3 ( كتاب الزكاة ) : 55 والحدائق 12 : 108 . ( 9 ) الذخيرة : 430 . ( 10 ) الإنتصار : 77 - 78 . ( 11 ) الإنتصار : 77 - 78 . ( 12 ) الإنتصار : 77 - 78 .